للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرها أحمد في "المسند" (١).

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- ما حق المرأة على الزوج (٢)؟ قال: "أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبِّح، ولا يهجر إلا في البيت" (٣)، ذكره أحمد وأهل "السنن".

[فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]]

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة أم المؤمنين فقالت: إن أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن عليَّ، وكانت امرأته أرضعتني، فقال: ائذني له فإنه عمك" (٤) متفق عليه.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أعرابي فقال: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال: "لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان" (٥)، ذكره مسلم.


= ونحن لم نعرف هذا الذي رفعه عن حميد، وقد وقفه سفيان ويزيد -كما ذكرت- وهما في الثقة والتثبت من هما، ثم عبارة الدارقطني تشعر أن الصحيح الوقف.
ورواه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص ٩٢) من طريق أبي حنيفة عن حميد الأعرج عن رجل عن أبي ذر مرفوعًا، ذكره الدارقطني في "علله" وقال: ولم يتابع على هذا أبو حنيفة.
ورواه النسائي في "عشرة النساء" (١١٤) من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب من قوله.
إذن فالصحيح -كما ترى- في الحديث الوقف.
قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٨١): وأخرجه النسائي وأعله والمحفوظ عن عبد اللَّه من قوله.
أما الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه- فقد قال في "تعليقه على المسند" (١١/ ١٦٣) -ردًا على ابن كثير وابن حجر-: "وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع، دون دليل، والرفع زيادة من ثقة بل من الثقات".
أقول: قد رأيت من رفعه ومن وقفه والحق مع من وقف، واللَّه أعلم.
(١) انظر كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- في اللوطية الصغرى ومفاسدها في "زاد المعاد" (٣/ ١٤٨ - ١٥٠)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٨٦)، وانظر كتاب: "الحدود والتعزيرات" (ص ١٦٣ - ١٦٥) للعلامة الشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.
(٢) كذا في المطبوع، وفي (ك): "الرجل".
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه، وفي المطبوع: "إنه عمك".
(٥) رواه مسلم (١٤٥١) في (الرضاع): باب في المصة والمصتان من حديث أم الفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>