للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج، ولم تُرَدَّ هذه الشهادة باحتمال التهمة؛ فشهادة الولد لوالده (١) وعكسه بحيث (٢) لا تُهمَة هناك أولى بالقبول، وهذا هو القول الذي نَدِينُ اللَّه به، وباللَّه التوفيق.

[فصل [شاهد الزور]]

وقوله (٣): "إلا مُجربًّا عليه شهادة زور" يدل على أن المرة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادة، وقد قَرَن اللَّه -سبحانه- في كتابه بين الإشراك وقول الزور، وقال تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ (٤)} [الحج: ٣١]، وفي "الصحيحين" [-أيضًا-] عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللَّه، قال: الشرك باللَّه، ثم عقوق الوالدين (٥)، وكان متكئًا فجلس، ثم قال: ألا وقَوْل الزور، ألا وقول الزور (٦)، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" (٧)، وفي "الصحيحين"، [عن أنس] عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وقَتْلُ النفس، وعُقُوق الوالدين، وقول الزور أو قال: وشهادة الزور" (٨).

[[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]]

ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر، واختلف الفقهاء في


(١) العبارة في (ق): "ولم يرد هذه الشهادة احتمال التهمة بشهادة الولد لوالده".
(٢) في (ق): "فحيث".
(٣) أي "قول عمر في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى" (و).
(٤) الآية في (ق): " {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا. . .} ".
(٥) في (ق): "وعقوق الوالدين" وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق).
(٦) في (ق): "ألا وشهادة الزور" وسقطت: "لا وقول الزور" الثانية من (ك).
(٧) رواه البخاري (٢٦٥٤) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور، ومسلم (٨٧) في (الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها، من حديث أبي بكرة.
(٨) رواه البخاري (٢٦٥٣) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور، و (٥٩٧٧) في (الأدب): باب عقوق الوالدين، و (٦٨٧١) في (الديات): باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا}. . .، ومسلم (٨٨) في (الإيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها، وما بين المعقوفتين من (ق) وفي (ك) و (ق): "وفي الصحيحين أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>