للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيهقي (١): "رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات" فردَّت هذه السنن بأنها معارضة لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة، وقد تعارض حاظر ومبيح، فيقدَّم الحاظر.

والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجهٍ، وكل منها له وجه، والذي حَرَّم الكلام في الصلاة ومنع منه هو الذي شرع التسبيح المذكور، وتحريم الكلام كان قبل الهجرة، وأحاديث التسبيح بعد ذلك، فدعوى نسخها بأحاديث تحريم الكلام محال، ولا تعارض بينهما بوجهٍ ما، فإن "سبحان اللَّه"، ليس من الكلام الذي منع منه المصلي، بل هو مما أُمِرَ به أَمْر إيجاب أو استحباب، فكيف يُسوَّى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إلّا من أفسد قياس واعتبار؟.

[[سجدات المفصل والحج]]

المثال الثامن (٢) والستون: رد السنة الثابتة في إثبات سجدات المفصل، والسجدة الأخيرة من [سورة] الحج (٣)، كما روى أبو داود في "السنن": حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَرْقي: [ثنا سعيد] (٤) بن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد العُتَقي (٥)، عن عبد اللَّه بن مُنَيْن (٦)، عن عمرو بن العاص: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرأه خمس عشرة سجدةً في القرآن، منها ثلاث في المُفصَّل، وفي


= كيسان استأذنتُ على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي فسبَّح بي فلما سلم قال: إنّ إذن الرجل إذا كان في الصلاة يسبح، وإن إذنْ المرأة أن تصفق وقال أحمد: حدثنا مروان أنا عوف عن الحسن عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٩٠) وابن حبان (٢٢٦٢ الإحسان) من طريق مروان: أخبرني عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله، فهذه ثلاثة أسانيد: الأول مقطوع، والثاني مرسل، والثالث: مرفوع على شرط الشيخبن.
(١) في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٤٧)، و"الخلافيات" (٢/ ١٥١ - مختصره).
(٢) في (ك): "السابع".
(٣) تقدمت الإشارة إلى هذا المبحث، وتتميمًا للفائدة انظر: "زاد المعاد" (١/ ٩٦)، و"تهذيب السنن" (٢/ ١١٧).
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع لفظه "ثنا"، وقبلها في (ن)، و (ق): "البرتي" بالتاء، وفي (ك): "الزبري".
(٥) في (ق) و (ك): "العنفي".
(٦) في المطبوع و (ك) و (ق): "منير" براء في آخره، والصواب نون.

<<  <  ج: ص:  >  >>