للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألتنا، فإن المعلق هو الإخراج والمنجز هو الدخول.

الثامن: أن المنجز في حيز الإمكان والمعلق قد قارنه ما جعله مستحيلًا.

التاسع: أن وقوع المنجز يتوقف على أمر واحد وهو التكلم باللفظ [اختيارًا، ووقوع المعلق يتوقف على التكلم باللفظ،] (١) ووجودِ الشرط، وما توقف على شيء (٢) واحد أقرب وجودًا مما توقف على أمرين.

العاشر: أن وقوع المنجز موافق لتصرف الشارع وملك المالك، ووقوعُ المعلق بخلافه؛ لأن الزوج لم يملكه الشارع ذلك.

فهذه عشرة أوجه تدل على مزية المنجز وتبطل قولكم إنه لا مزية له، واللَّه أعلم.

[فصل [عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها]]

وأما سائر الصور التي ذكرتموها من صُوَر الدَّوْر التي يُفضِي ثبوتها إلى إبطالها فمنها ما هو ممنوع الحكم لا يسلّمه لكم منازعكم، وإنما هي مسائل مذهبية يحتج لها ولا يحتج بها، وهم يفكون الدور تارة بوقوع الحُكْمين معًا وعدم إبطال أحدهما للآخر ويجعلونهما معلولَيْ علة واحدة ولا دَوْر، وتارة يسبق (٣) أحد الحكمين للآخر سبق السبب لمسببه ثم يترتب الآخر عليه، ومنها ما هو مسلم الحكم وثبوت الشيء فيه يقتضي إبطاله.

ولكن هذا حجة لهم في إبطال هذا التعليق؛ فإنه لو صح لأفضى ثبوته إلى بُطْلانه، فإنه لو صح لزم منه وقوع طَلْقة مسبوقة بثلاث، وسَبْقها بثلاث يمنع وقوعها، فبطل (٤) التعليق من أصله [للزوم المحال] (٥)؛ فهذه الصور التي استشهدتم بها من أقوى حججهم [عليكم] (٦) على بطلان التعليق.

وأدلتكم في هذه المسألة نوعان: أدلة صحيحة وهي إنما تقتضي (٧) بطلان التعليق.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) في (ق): "شرط".
(٣) في (ق) و (ك): "سبق".
(٤) في (ك): "فيبطل".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق) و (ن).
(٧) في (ك): "تفضي إلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>