للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: قول التنجيز على التعليق.

الثاني: أن التنجيز لا خلاف في وقوع الطلاق به.

وأما التعليق ففيه نزاع مشهور بين الفقهاء (١)، والموقِعُون لم يقيموا (٢) على المانعين حجةً توجب المصير إليها مع تناقضهم فيما يَقْبل التعليق وما لا يقبله، فمنازعوهم يقولون: الطلاق لا يقبل التعليق كما قلتم أنتم في الإسقاط والوقف والنكاح والبيع، ولم يفرق هؤلاء بفرقِ صحيح، وليس الغرض ذكر تناقضهم، بل الغرض أن للمنجَّز مزية على المعلَّق.

الثالث: أن المشروط هو المقصود لذاته والشرط تابع ووسيلة.

الرابع: أن المنجز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل، والتعليق المحال لا يصلح أن يكون مانعًا من اقتضاءِ السببِ الصحيح أثره.

الخامس: أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيز، فإذا انتفى ملكه للمنجز في هذه المسألة انتفى صحة التعليق، فصحة التعليق تمنع من صحته، وهذه معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأملها.

السادس: أنه لو قال في مرضه: "إذا أعتقتُ سالمًا فغانمٌ حرٌّ" ثم أعتق سالمًا ولا يخرجان من الثلث قدم المُعْتَق (٣) المنجَّز على المعلق لقوته؛ يوضحه:

الوجه السابع: أنه لو قال لغيره: "ادخل الدار فإذا دخلت [فقد] (٤) أخرجتك" وهو نظيره في القوة؛ فإذا دخل لم يمكنه إخراجه، وهذا المثال وزان


(١) قال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع إلا عند مجيء الأجل، وعن مالك روايتان، والراجح أن الطلاق يقع إذا جاء الأجل.
انظر للحنفية: "مختصر الطحاوي" (١٩٨ - ١٩٩)، "المبسوط" (٦/ ١١٤)، "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٤٣٨ رقم ٩٤٩)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٩١).
وللشافعية "الأم" (٥/ ١٨٤)، "حلية العلماء" (٧/ ٩١)، "إخلاص الناوي" (٣/ ٢١٥).
وللمالكية: "المدونة" (٢/ ٣٧٥، ٣٨٩ - ط دار صادر)، "التفريع" (٢/ ٨٣ - ٨٤)، "الكافي" (٢٢٦ - ٢٢٧)، "المعونة" (٢/ ٨٤٤)، "جامع الأمهات" (ص ٣٠٠)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٣٤٨)، "الخرشي" (٤/ ٥٤)، "الإشراف" (٣/ ٤٣٢ رقم ١٢٤٧) وتعليقي عليه. و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٣/ ٤٤ - ٤٦)، "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٦) للبيهقي و"الدرة المضية" (١٣ - ١٦) للسبكي.
(٢) في (ق): "يجيئوا".
(٣) في (د)، و (ط) و (ك) و (ق): "قدم عتق".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>