(٤) في المطبوع: "وتركنا". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) انظر: "تهذيب السنن" (٥/ ٣٢ - ٣٣). (٨) "القسامة كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم، ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة، ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. "النهاية" لابن الأثير (٤/ ٦٢) (و). (٩) سبق تخريجه. (١٠) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه =