ورواه البخاري (١٠٥٢) في (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة، و (١٥٩٧) في (النكاح): باب كفران العشير، ومسلم (٩٠٢ و ٩٠٧) في الكسوف من حديث عباس. (٢) رواه مسلم (١٧١٢) في (الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد، من حديث ابن عباس. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث وأعلُّوه فانظر ذلك، والرد عليه في "نصب الراية" (٤/ ٩٨)، و"إرواء الغليل" (٨/ ٢٩٧)، وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة انظرها هناك مفصلة. وفي القضاء بالشاهد واليمين، وأنه لا يختص بالأموال، انظر: "الطرق الحكمية" (ص ٦٣ - ٧٥ و ١٤١ - ١٦١ و ٣٥٠ الطريق السابع)، و"تهذيب السنن" (٥/ ٢٢٥ - ٢٣٠) فقد حشد هناك الأحاديث وردّ على من أعلها. (٣) في (ق): "يصرح". (٤) في (ك): "لقائه". (٥) سقط من (ك). (٦) في المطبوع: "كان". (٧) في (ك): "من الأحاديث والآثار شيء البتة". (٨) في (ك): "الصحابة".