للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنها لا تُسْقِطُ ما وجب عليه، فإن العَشْرَ لا تجب عليه إلا بالاندمال، فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهي موضحة (١) ثالثة، وعليه ديتها، فإن كان قبل الاندمال ولم (٢) يستقر أرْشُ الموضحتين الأوليين حتى صار الكل واحدة من جَانب (٣)، واحد فهو كما لو سَرَتِ الجناية حتى خرقت ما بينهما فإنها تصير واحدة.

وهكذا لو قطع أصبعًا بعد أصبع من امرأة حتى قطع أربعًا؛ فإنه يجب عشرون، ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون، وهذا بخلاف ما لو قطع الرابعة بعد الاندمال؛ فإنه يجب فيها عَشْر، كما لو تعدد الجاني فإنه يجب على كل واحد أرْشُ جنايته قبل الاندمال وبعده، وكذلك لو قطع أطراف رجل وجب عليه دِيَّاتٌ، فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات دية نفس، ولو قتله قبل الاندمال فدية واحدة، كما لو قطَّعه عضوًا عضوًا حتى مات.

[فصل [إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]]

ومن الحيل الباطلة الحيلُ التي فتحت للسُّرَّاق واللصوص التي لو صحت لم تقطع يد سارق أبدًا، ولعمَّ الفساد، وتتابع السراق في السرقة.

فمنها: أن ينقب أحدهما [السطح] (٤) ولا يدخل، ثم يُدخل عبده أو شريكه فيُخْرِجُ المتاع [من السَّطح] (٥).

ومنها: أن ينزل أحدهما من السطح، فيفتح الباب من داخل، ويدخل الآخر فيخرج المتاع.

ومنها: أن يدعي أنه ملكه، وأن رب البيت عَبْده، فبمجرد ما يدعي ذلك


(١) "شجة تبدي العظم" (و).
(٢) في (ك) و (ق): "لم".
(٣) كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "جانٍ".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك).
(٥) مذهب المالكية والشافعية وزفر من الحنفية أن تقطع يد المخرج، ورجَّح هذا ابن المنذر وأبي ثور، وقال أبو حنيفة: القياس هذا، ولكن المتاع إن بلغ ما يقسط على كل واحد نصابًا قطعت يد كل واحدًا استحسانًا، وانظر تفصيل المسألة في، "الإشراف" (٤/ ٤٧٣ - ٤٧٤ مسألة ١٧٧٠) وتعليقي عليه.
وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>