(٢) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٥/ ٢٩٧). (٣) انظر في قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا: "الموطأ" (٢/ ٧٢٦) (كتاب الأقضية: باب القضاء في شهادة الصبيان)، و"الاستذكار" (٢٢/ ٧٧ - ٧٩)، و"المدونة" (٤/ ٨٠)، و"تفسير القرطبي" (٣/ ٣٩١ - ٣٩٢، ٣٩٥)، و"تبصرة الحكام" (١/ ٢١٦ و ٢/ ٧)، و"المحلى" (٩/ ٤٢٠)، و"الإنصاف" (١٢/ ٣٧)، و"الأم" (٧/ ٨٨) وقد وردت آثار عديدة تدلل على الجواز، انظرها وتخريجها في تعليقي على "الإشراف" (٥/ ٤٢ - ٤٣ مسألة ١٨٠٧) للقاضي عبد الوهاب، و"الطرق الحكمية" (ص ١٧٠ - الطريق الخامس عشر). (٤) في (ق): "بشهادة". (٥) في المطبوع: "فلا نظن". (٦) في المطبوع و (ق) و (ك): "المنتظمة". (٧) في (ق) و (ن): "في قصة". (٨) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢) في (الحدود): باب في رجم اليهوديين، والبزار (١٥٥٨ - "كشف الأستار")، والدارقطني (٤/ ١٦٩ - ١٧٠) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر فذكره. قال الدارقطني: "تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي" أما الهيثمي فقد ذكره في =