(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق) و (ك). (٣) رواه البخاري (١٥٠٦) في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، و (١٥٠٨) باب: صاع من زبيب، و (١٥١٠) باب الصدقة قبل العيد، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من حديث أبي سعيد الخدري. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٥) في (ق): "والدخن". (٦) في المطبوع: "ظن بعضهم" وفي هامش (ق): "حكم صلاة الفذ". (٧) وذلك بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف"، ومضى تخريجه، ووجه القول بأنه خلاف القياس أن الاصطفاف ليس ركنًا للصلاة، ولا شرطًا لها حتى يلزم من فقدانه إعادتها، فلو حكم عليها بمثل ما حكم على نظائرها من صلاة الإمام أمام المصلين وحده، وصلاة المرأة خلف الرجال وحدها، لاقتضى القياس عدم إعادتها على خلاف القياس، انظر مع رده على نحو ما عند المصنف في "مجموع فتاوى ابن تيميه" (٢٠/ ٥٥٨ - ٥٥٩). (٨) في هذا أحاديث منها: حديث أنس: قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، =