للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة] (١)، محافظةً على المقصود بالائتمام، وأما المرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف معها؛ لأنها منهية عن مُصافة الرِّجال (٢)، فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فذة، وموقف الرجل المشروع أن يكون في الصف، فقياسُ أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده، وهو قياس المشروع على غير المشروع.

فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها! قيل: هذا غير مُسلَّم، بل إذا كان صفُّ نساء (٣) فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجل بالنسبة إلى صفُّ الرجال، لكن موقف المرأة وحدها خلف الرجال (٤) يدل على شيئين: أحدهما أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذَّر عليه الدخول في الصف ووقف [معه] (٥) فذًا صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها؛ الثاني -هو (٦) طرد هذا القياس- إذا لم يمكنه أن يُصلِّي مع الجماعة إلا قُدّام الإمام فإنه يصلي قدامه وتصح صلاته، وكلاهما وجهٌ في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخنا رحمه اللَّه (٧).

وبالجملة فليست المُصَافة أوْجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها


= رواه البخاري (٣٨٠) في (الصلاة): باب الصلاة على الحصير، و (٧٢٧) في (الأذان): باب المرأة وحدها تكون صفًا، و (٨٥٧): باب وضوء الصبيان. .، و (٧٨٠ و ٨٧٤) باب صلاة النساء خلف الرجال، ومسلم (٦٥٨) في المساجد باب جواز الجماعة في النافلة.
ومنها حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (٣٠١٠) في الزهد والرقائق: فأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدينا جميعًا فأقامنا خلفه.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ورد من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- إقامة النساء خلفه كما في حديث أنس السابق، وفي حديث أبي هريرة موفوعًا: "خير صفوف الرجال أولها. . .، وخير صفوف النساء آخرها" رواه مسلم (٤٤٠) وغيره.
(٣) في المطبوع: "صف النساء" وفي هامش (ق): "صلاة المرأة خلف صف نساء غير صحيحة".
(٤) في المطبوع و (ن) و (ك): "خلف صف الرجال".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وقال في الهامش: "إذا لم يجد الرجل موقفًا في الصف صحت صلاته فذًا".
(٦) في (ق): "وهو".
(٧) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص: ٧١) لشيخ الإسلام -رحمه اللَّه-. وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>