فلعله يتقوى بهذا الشاهد، واللَّه أعلم. (١) رواه ابن ماجه (٢١٣٣) في (الكفارات): باب من مات وعليه نذر: حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن جابر به. قال البوصيري (١/ ٣٦٦): هذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن لهيعة، وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عباس، رواه أصحاب الكتب الستة. أقول: هو يشير إلى حديث ابن عباس الذي رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) أن امرأة أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام شهر فقال: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. وانظر الحديث الآتي. (٢) رواه البخاري (١٩٥٢) في (الصوم): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت من حديث عائشة.