(٢) في اشتراط الدخول خلاف، ويبنى على المعنى الغالب على (الزواج): هل هو العقد أم الوطء؟ (٣) في (ق) و (ك): "في كل فرد من". (٤) في (ن) و (ق) و (ك): "الشرائع الجلية"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٥) انظر في المسألة: "الموطأ" (٢/ ٨١٩)، "المعونة" (٣/ ١٣٧٣)، "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٧٩)، "الإشراف" (٤/ ١٩٦ رقم ١٥٥٢ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ٣٠٤)، "الحدود والتعزيرات" (ص ١١٧ - ١١٨)، "النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود" (٢/ ٣٢). (٦) في (ك) و (ق): "نقض" دون واو. (٧) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٢) في (الطهارة)، والشافعي في "مسنده" (١/ ٣٤)، وأبو داود (١٨١) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر -ومن طريقه ابن عبد البر (١٧/ ٣٨٦) -، والترمذي (٨٢) و (٨٣) و (٨٤) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي (١/ ١٠٠) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر، و (١/ ٢١٦) في (الغسل والتيمم)، و"الكبرى" (١٥٧)، وابن ماجه (٤٧٩)، والحميدي (٣٥٢)، والطيالسي =