وقال الخرقي في "مختصره" (٧/ ٩٠/ ٥٣٥٥ مع "المغني"): "ووطء الحرام محرم؛ كما يحرم وطء الحلال والشبهة"، وانظر: "المغني" (٧/ ٩١/ ٥٣٥٨). وانظر "القواعد الفقهية" لابن رجب (آخر القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة (٣/ ١١٤ - بتحقيقي)، و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٣/ ٣٢٥ رقم ١١٦٢) وتعليقي عليه و"مثارات الغلط في الأدلة" (ص ٢٩ - ٣٠) للشريف التلمساني. (١) في المطبوع: "أَجَلَّه" بالجيم. (٢) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤). (٣) في (ق): "عقيب". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلى قوله". (٦) رواه البخاري (١٤٧٧) في (الزكاة): باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، و (٢٤٠٨) في (الاستقراض): باب ما ينهى عنه من إضاعة المال، و (٥٩٧٥) في (الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائر، ومسلم (٣/ ١٣٤١) (٥٩٣) في (الأقضية): باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، من حديث المغيرة بن شعبة. (٧) في (ق): "فالسلف". (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).