(٢) في (و) و (ق): "إلحاقًا للعوض في المبيع". (٣) انظر: "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢١٨). (٤) "نقله بنصه عن المصدر السابق" (ص ١٥٤) (و). قلت: والمذكور في "بيان الدليل" (ص ١٥٣ - ١٥٤ - ط المطيري). (٥) بيع التلجئة: بيع صوري، وهو أن يضطر لإظهار عقد، وإبطان غيره مع إرادة ذلك الباطن، كان يظهر بيع داره لابنه، لئلا يستولي عليها السلطان وقيل: هو البيع الذي يباشره المرء عن ضرورة، ويصير كالمكره، انظر: "معجم لغة الفقهاء" (ص ١٤٤)، و"التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ١٥٤) للمناوي. (٦) نقلها ابن تيمية في "بيان الدليل" (١٥١)، وكذا ما بعده. (٧) انظر: "مسائله" (٢/ ١٦٦). (٨) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٤٤) و"المدخل الفقهي العام" (١/ ١٧٦ - ١٨٠). (٩) انظر "جواهر الإكليل" (٢/ ٢١، ٥٥).