للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَفطرَ الحاجمُ والمحجوم" ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم.

فأجابني بما مضمونه [أن الحديث] (١) اقتضى أنَّ ذلك الفعل مُفَطِّر، وهذا كما لو رأى إنسانًا يأكل أو يشرب فقال: أفطر الآكل والشارب؛ فهذا فيه بيانُ السبب المقتضي للفطر، ولا تعرُّضَ فيه للمانع.

وقد علم أن النسيان مانع للفطر بدليل خارجٍ، فكذلك الخطأ والجهل، واللَّه أعلم.

فصل (٢) [الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس]

ومما ظُن (٣) أَنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدون في امرأة المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أجّل امرأته أربع سنين وأمرها أن تتزوج، فقدم المفقود بعد ذلك فخيَّره عمر بين امرأته وبين مهرها (٤)؛


= ماجه (١٦٨١) في (الصوم): باب ما جاء في الحجامة للصائم، والدارمي (٢/ ١٤)، والطيالسي (١١١٨)، والطبراني في "الكبير" (٧١٢٤ و ٧١٢٧ و ٧١٢٨ و ٧١٢٩ و ٧١٣٠ و ٧١٣١ و ٧١٣٢ و ٧١٤٧ و ٧١٤٩ و ٧١٥٠ و ٧١٥٣ و ٧١٥٤ و ٧١٨٤ و ٧١٨٨)، والبيهقي (٤/ ٢٦٥)، والحاكم (١/ ٤٢٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٩٩) من حديث شداد بن أوس، وكذا جاء من حديث ثوبان، يرويه عنهما أبو أسماء الرحبي قال البخاري -كما نقله عنه الترمذي في "علله الكبير" (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤) -: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له الاضطراب، فقال: كلاهما عندي صحيح. وكذا ذكر الترمذي عن ابن المديني كذلك. وانظر مفصلًا "نصب الراية" (٤/ ٤٧٢)، و"إرواء الغليل" (٤/ ٦٥).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) هذا الفصل مأخوذ برُمَّته بتصرف يسير جدًا، وبدون ذكر مسألة أبي داود الآتية من "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢) لشيخ الإسلام -رحمه اللَّه-.
(٣) في (ق): "وما يظن".
(٤) روى ذلك عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣١٧) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر وعثمان، وإسناده صحيح.
وله إسناد آخر وفيه قصة في "المصنف" أيضًا (١٢٣٢١)، ورواه أيضًا وفيه قصة عبد الرزاق (١٢٣٢٢)، وفيه رجل مبهم، لكنه سُمّي عند البيهقي (٧/ ٤٤٦)، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم ١٧٥٢)، ورجاله ثقات أيضًا.
وفي "موطأ مالك" (٢/ ٥٧٦) قال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال:. . . وانظر -لزامًا-: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٢٣٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>