للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي [به] (١)، ويحكم به، ويحكم على عدوه [ويفتيه] (١) بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، واللَّه المستعان.

[[أقسام المفتين أربعة]]

الفائدة التاسعة والعشرون: [المفتون] (٢) الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام (٣):

أحدهم (٤): العالم بكتاب اللَّه وسنة رسوله وأقوال الصحابة، فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليدُهُ لغيره أحيانًا، فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي [رحمه اللَّه ورضي عنه] (١) [في موضع] (٥) من الحج: "قلته تقليدًا لعطاء"، فهذا النوع هم الذين (٦) يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال [فيهم] (١) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها" (٧)، وهم غرس اللَّه الذين لا يزال يغرسهم في دينه وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه] (١): لن تخلو الأرض من قائم للَّه بحُجّته (٨).

[فصل]

النوع الثاني: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله، ومآخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه (٩)، من غير أن يكون مقلِّدًا لإمامه لا في


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٣) انظر: "المجموع" للنووي (١/ ٧٥ - ٧٧ - دار إحياء التراث)، و"المدخل" لابن بدران (ص ٣٧٤ - ٣٧٧ - ط الرسالة)، و"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" لابن حمدان (ص ١٦ - ٢٤ - المكتب الإِسلامي)، و"الفتوى في الإِسلام" للقاسمي (ص ١٣ - ٧١ - دار الكتب العلمية)، و"أصول الفقه" لأبي زهرة (ص ٣٨٩ - ٣٩٩).
(٤) في (ك): "أحدها".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٦) في المطبوع و (ت) و (ك): "النوع الذي".
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه، وفي (ك): "ممن قام للَّه بحجة".
(٩) في (ق): "على نصوصه".

<<  <  ج: ص:  >  >>