(٢) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٢٧ - ١٢٨)، وسيفصل المصنف ما أجمله عن ابن عباس وغيره. (٣) انظر "النوادر والزيادات" (٥/ ١٥٦) و"الإشراف" (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢) وتعليقي عليه. (٤) أخرج البخاري (٥٢٦٦) في (الطلاق): باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} بسنده إلى ابن عباس قال: "إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (٥) في (و): "أم". (٦) علقه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٧) وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤٠٢ رقم ١١٣٧٥). (٧) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٣ رقم ١١٣٧٨) ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ١٢٧). (٨) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٢ رقم ١١٣٧٦) ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ١٢٧). (٩) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج، وسقط من جميع النسخ.