للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا حكم قوله: "إن فعلتِ كذا فأنت عليّ حرَّام" وهذا أولى بكفارة يمين من قوله: "أنت عليّ حرام".

[[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]]

وفي قوله: "أنت عليّ حرام" أو: "ما أحل اللَّه عليّ حرام" أو: "أنت عليّ حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير" مذاهب:

أحدهما: أنه لغوٌ وباطل لا يترتب عليه شيء، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء (١)، والشعبي، وداود، وجميع أهل الظاهر (٢)، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قَوْلي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج (٣).

[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

وفي "الصحيح" عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم امرأته فليس بشيء، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٤) [الأحزاب: ٢١]، وصح عن مسروق أنه قال: ما أبالي أحرَّمتُ امرأتي أو (٥) قَصْعَة من ثريد (٦)، وصح عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو أهونُ عليَّ من نَعْلي (٧)، وقال أبو سلمة: ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرَّمتُ ماء النهر (٨).

وقال الحجَّاج بن مِنْهَال: [نا همام بن يحيى: أنا قتادة] (٩): إن رجلًا جعل


(١) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٧).
(٢) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٢٧ - ١٢٨)، وسيفصل المصنف ما أجمله عن ابن عباس وغيره.
(٣) انظر "النوادر والزيادات" (٥/ ١٥٦) و"الإشراف" (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢) وتعليقي عليه.
(٤) أخرج البخاري (٥٢٦٦) في (الطلاق): باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} بسنده إلى ابن عباس قال: "إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
(٥) في (و): "أم".
(٦) علقه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٧) وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤٠٢ رقم ١١٣٧٥).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٣ رقم ١١٣٧٨) ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ١٢٧).
(٨) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٢ رقم ١١٣٧٦) ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ١٢٧).
(٩) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج، وسقط من جميع النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>