وفي (ق): "اعتبروها بها". (٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ٤٤٩ رقم ٢٥٩٧١)، وأحمد في "السنة" (رقم ١١٩٤، ١١٩٦)، وفي "مسنده" (١/ ١٢٢، ١٤٢، ١٤٨)، وابنه عبد اللَّه في "زياداته على السنة" (رقم ١١٩٥)، وأبو داود (٤٦٦٦) في "السنة": باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم ٤٩٥)، والخطابي في "الغريب" (١/ ٦٣٣)، والخطيب في "الموضح" (١/ ٣٩٣)، والبيهقي (٨/ ١٩٣)، وابن حزم (١٠/ ٣٥٣) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي. وإسناده صحيح. ورواه أحمد (١/ ١٤٢ - ١٤٣) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن قيس بن عباد به مطولًا. وعلي هذا ضعيف. وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) سبق تخريجه، وفي (ق): "منه برءاء". (٤) في (ق) و (ك): "حازم". (٥) أخرجه الدارمي في "السنن" (١/ ٥٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٨٤٨ - ٨٤٩/ رقم ١٥٩٩) -والمذكور لفظه-، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "موافقة الخُبر الخَبر" (١/ ١١٩). وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١١٥) من طريق آخر عن ابن مسعود. وفي المطبوع: "فإن جاء أمر". وفي (ك) و (ق): بدل من "ولم يقضِ فيه" "ولم يقضِ به" وفي (ق): "يستحي".