للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]]

الفائدة الثامنة عشرة (١): ليس للمفتي أن يُطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل [استفصله] (٢)، كما استفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا لما أقرَّ بالزنا هل وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه (٣) عن الحقيقة استفصله: هل به جنون فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: [بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاحٍ استفصله] (٢). هل أحصن [أم لا] (٢)؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد (٤).

ومن هذا قوله لمِن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال: "نعم إذا رأت الماء" (٥)، فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل في حال، ولا يجب عليها في حال.

ومن ذلك أن أبا النَّعمان بن بشير سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَشْهد على غلام نَحَله ابنَه فاستفصله، وقال: أكُلَّ ولدك نحلته (٦) كذلك؟ فقال: لا، فأبى أن يشهد (٧)، وتحت هذا الاستفصال (٨) أنَّ ولدك إن كانوا اشتركوا في النَّحل صح ذلك وإلا لم يصح (٩).

ومن ذلك أَن ابنَ أم مكتوم استفتاه هل يجد له رخصة أن يصلي في بيته (١٠)؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: "فأجب" (١١) فاستفصله بين أن يسمع النداء أو لا يسمعه.


(١) في (ك): "الثامنة عشر".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) في (ق): "فلما أجاب".
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه البخاري في (العلم) (١٣٥) باب الحياء في العلم، و (٢٨٢) في (الغسل): باب إذا احتلمت المرأة، و (٣٣٢٨) في (أحاديث الأنبياء): باب خلق آدم وذريته، و (٦٠٩١) في (الأدب): باب التبسم والضحك، و (٦١٢١) باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين، ومسلم (٣١٣) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سلمة.
(٦) "أعطيته" (و)، وفي (ق): "فقال" بدل "وقال".
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في (ت): "التفصيل"!
(٩) في (ت) و (ك): "صلح ذلك، وإلا لم يصلح".
(١٠) في (ق): "استفتاه في أن يصلي في بيته".
(١١) رواه مسلم (٦٥٣) في (الصلاة): باب يجب إتيان المسجد على مَن سمع النِّداء، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>