(٢) رواه أبو داود الطيالسي (١٢٥٢)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٦٦) وأبو داود (٨٢) في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والترمذي (٦٤) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه (٣٧٣) في الطهارة: باب النهي عن ذلك، وابن حبان (١٢٦٠)، والطبراني (٣١٥٦)، والدارقطني (١/ ٥٣) والبيهقي (١/ ١٩١) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري ولفظه: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة". ولتمام تخريجه، انظر: "الطهور" (١٩٣ - بتحقيقي) لأبي عبيد. أما نهي المرأة عن الوضوء بفضل الرجل، فيدل عليه ما رواه أحمد (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩)، وأبو داود (٨١): في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والنسائي (١/ ١٣٠) في الطهارة: باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٤)، وعبد الرزاق (١/ ١٠٦)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (٥١)، والبيهقي (١/ ١٩٠) عن حميد الحميري قال: لقيتُ رجلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما صحب أبو هريرة، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل: ويغتسل الرجل بفضل المرأة" وهذا الرجل هو عبد اللَّه بن سرجس، كما بينته في تعليقي على "الطهور" (ص ٢٥٩) لأبي عبيد. وقد وقع التصريح بأنه هو في رواية فيه (رقم ١٩٤). وحديث حميد هذا، رجاله ثقات، قاله ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٠٠) وزاد: "ولم أقف لمن أعله على حجّة قوية" قلت: وقد صححه جماعة من المحدثين، منهم ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٩٩٧)، وانظر تفصيل ذلك في التعليق على "الطهور" (ص ٢٥٨ - ٢٥٩) واللَّه الموفق. (٣) في (ق): "الفضلة لامرأة". (٤) انظر: "تهذيب السنن" (٨٠ - ٨٢) فإنه مهم، و"بدائع الفوائد" (٥٧١٤).