للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والأخ] (١) والزوج والزوجة على أنه وَكَّلَ فلانًا، ولا يجيزون شهادتَهم أن فلانًا وكَّلَه؛ لأن الذي يوكِّل لا يتهمان عليه في شيء (٢).

[[شهادة الأخ لأخيه]]

وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونها، وهو الذي في "التهذيب" من رواية ابن القاسم (٣) عن مالك، إلا أن يكون في عياله، وقال بعض المالكية: [لا تجوز إلا على شَرْط] (٤)؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزًا في العدالة، وقال بعضهم: إذا لم تَنَلْه صِلتُه، وقال أشهب: تجوز (٥) في اليسير دون الكثير، فإن كان مبرزًا جاز في الكثير وقال بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح (٦) فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكسب (٧) به الشاهد شرفًا وجاهًا (٨).

[[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]]

والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، [ونص عليه أحمد (٩)؛ فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٢) العبارة بحروفها في "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ١٤٢ - ١٤٣) وفيه: "يتّهمون" بدل "يتهمان".
(٣) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٢١ دار الكتب العلمية) أو (٤/ ٨٠ - ٨١ و ٥/ ١٥٤ - ط دار صادر).
(٤) في (ق): "يجوز على شرط".
(٥) في (ق): "يجوز".
(٦) في المطبوع: "تصح" والتصويب من (ق) و (ن) و"عقد الجواهر".
(٧) في "عقد الجواهر": "يكتسب".
(٨) النقل السابق من "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ١٤٢) بتصرف يسير.
وقال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" (٥/ ٧٤ - بتحقيقي): "تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتهم له فيه من دفع عار أو ما أشبه ذلك" وانظر: "المعونة" (٣/ ١٥٣٢)، "جامع الأمهات" (٤٧١)، "الذخيرة" (١٠/ ٢٦٣، ٢٨٢ - ٢٨٣)، "تفسير القرطبي" (٥/ ٤١١)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٩) نقلها عنه صاحب "المغني" (١٠/ ١٨٦/ ٨٣٨٢)، ومَثَّل له بالنكاح والطلاق والقصاص، والمال إذا كان مُسْتغنى عنه، وانظر: "الإنصاف" (١٢/ ٦٦).
أما صاحب "الكافي " فإنه أطلق رواية القبول، فقال فيه (٤/ ٥٢٨): "وعنه: تقبل شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالنا، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>