للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعث إلى كعب فقال: "هل أَذِنْتَ لخيرة أن تتصدق بحليِّها هذا"؟ فقال: نعم، فقبله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

[[مال اليتيم]]

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: "كل من مال يتيمك غير مُسرف، ولا مُبذِّر، ولا متأثِّل مالًا، ومن غير أنْ تقي مالك" أو قال: "تفدي مالك بماله" (٢).

ولما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢] عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فسألوا عن ذلك رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزلت: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: ٢٢٠] (٣)، ذكره أحمد وأهل "السنن".


(١) رواه ابن ماجه (٢٣٨٩) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ رقم ٧٦٢٢)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٦/ ٢٩٧) من طريق ابن وهب، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٦٥٤) وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦ / رقم ٧٦٢١) من طريق عبد اللَّه بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد عن رجل من ولد كعب بن مالك اسمه عبد اللَّه بن يحيى عن أبيه عن جدته أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك. . .
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٤٧) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن الليث عن عبد اللَّه بن يحيى من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده خيرة، دون قوله: عن جده.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٤٠): هذا إسناد ضعيف عبد اللَّه بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول.
وقال ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة خيرة: وحديثها عند الليث من رواية ابن وهب عنه بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة.
ويشهد له ما قبله.
(٢) رواه أحمد (٢/ ١٨٧ و ٢١٥ - ٢١٦)، وأبو داود (٢٨٧٢) في (الوصايا): باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، والنسائي (٦/ ٢٥٦) في (الوصايا): باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، وابن ماجه (٢٧١٨) في (الوصايا): باب قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، وابن الجارود (٩٥٢)، والعقيلي (٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨٤) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وإسناده جيّد.
وله شاهد من حديث ابن عمر رواه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٦٤)، وانظر شواهد في تخريج الزيلعي على "الكشاف" (١/ ٣٠ مخطوط).
(٣) رواه أحمد (١/ ٣٢٥) وأبو داود (٢٨٧١) في (الوصايا): باب مخالطة اليتيم في الطعام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>