(٢) في (ك): "الرابعة". (٣) رواه البخاري (٥٥٦) في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، و (٥٧٩) باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم (٦٠٨) في (المساجد ومواضع الصلاة): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من حديث أبي هريرة. ولفظ البخاري في الموضع الأول، هو الذي فيه فليتم صلاته، أما في الموضع الآخر وفي "صحيح مسلم" قال: "فقد أدرك الصلاة". (٤) في "ق": "ومثل من مات". (٥) ما بين المعقوفتين من (ك). (٦) بيّن المصنف رحمه اللَّه في مبحث قيم له أن الصحيح هو صيام الولي عن الميت في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن السِّر في ذلك، فانظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢)، و"الروح" (ص ١٢٠). (٧) في المطبوع و (ت) و (ك): "وصاحب الشرع". (٨) في المطبوع و (ت): "قال". (٩) رواه البخاري (١٩٥٢) في (الصوم): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث عائشة.