للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل (١): فأحمد رحمه اللَّه [تعالى] (٢) قد قال: "إنه إذا حبسه على ثمنه كان غاصبًا إلا أن يشترط (٣) عليه الرهن" وهذا يدل على أنه [قد] (٢) فرق في ضمانه بين أن يحبسه بشرط أو [يحبسه] (٢) بغير شرط، وعندكم هو مضمون عليه في الحالين، وهو خلاف النص.

الجواب أن [الإمام] (٢) أحمد رحمه اللَّه [تعالى] (٢) إنما جعله غاصبًا بالحبس، والغاصب عنده يضمن العين بقيمتها أو مثلها، ثم يستوفي الثمن أو بقيته من المشتري، وأما إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، بمعنى أنه ينفسخ العقد فيه، ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن، وإن كان قد قبضه منه أعاده إليه فهذا الضمان شيء وضمان الغاصب شيء آخر.

فإن قيل: فكيف (٤) يكون رهنًا وضمانه على المرتهن؟

قيل: لم يضمنه المرتهن من حيث هو رهن، وإنما ضمنه من حيث كونه مبيعًا لم يتمكن مشتريه من قبضه، فحق توفيته بعد على بائعه.

[[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]]

فإن قيل: فما تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها، وهذا يكون في صور:

إحداها (٥): أن يبيعه دارًا له فيها متاع لا يمكن (٦) نقله في وقت واحد.

والثانية: أن يستثني البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة على أصلكم، أو نحو ذلك (٧)، فإذا تلفت في يد البائع قبل تمكن المشتري من القبض في هاتين الصورتين هل تكون من ضمانه أو [من] (٨) ضمان البائع؟ (٩)


(١) علّق هنا في هامش (ق) بقوله: "المعروف في المذهب أنه إذا شرط رهن البيع على ثمنه صَحّ الرّهنُ، ولا يضمن البائع".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) في (ك): "شرط".
(٤) في (ق): "وكيف".
(٥) في (ق) و (ك): "أحدها".
(٦) في (ق): "لا يمكنه".
(٧) في (ق): "ونحو ذلك"، وفي (ك): "أو تجوزون ذلك".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) كتب الناسخ في هامش (ق): "قال في "الشرح": "وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه ولم يكن مكيلًا ولا موزونًا فإن تلف أو نقص أو حدث به عيب في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري، لأنه ملكه وغلته فكان من ضمانه كما بعد انقضاء الخيار".

<<  <  ج: ص:  >  >>