وروى النسائي (٧/ ٥٢) في (الأيمان والنذور): باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة عن ابن سيرين جواز ذلك. وأثر عروة بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكرى الأرض بأسًا. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وقوله: آل أبي بكر، وآل عمر وآل علي: رواه عبد الرزاق (١٤٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥)، وابن حزم (٨/ ٢١٧) من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبو بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث. وهذا إسناد صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٩ - ط. الهندية)، والطحاوي في "المشكل" (٧/ ١٢١)، و"شرح معاني الآثار" (٤/ ١١٥)، وابن حزم (٨/ ٢١٥) عن كليب بن وائل قال: "قلت لابن عمر: آتي رجلًا له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أحْرُثُ أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، فناصفتها، فقال: حسن" وإسناده حسن. وروى عبد الرزاق (١٤٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣)، وابن حزم (٨/ ٢١٦) عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين، قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة، لا يُعطون أرضهم بالثلث والربع"، وإسناده صحيح. وقوله: وعامل عمر بن الخطاب الناس. . . رواه ابن أبي شيبة -كما في "الفتح" (٥/ ١٢) من طريق يحيى بن سعيد عن عمر. قال الحافظ: هذا مرسل. ورواه البيهقي (٦/ ١٣٥) من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر ثم قال: هو مرسل. قال الحافظ ابن حجر: فيتقوّى أحدهما بالآخر. وانظر -غير مأمور- "تغليق التعليق" (٣/ ٣٥٠). (١) سقطت من (ك). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٣) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٩٧/ ٢٩، ١٣٤) و (٣٠/ ١١٠، ١١٤، ١٢٥)، وتعليقي على "الإشراف" (٣/ ١٨٩ - ١٩٣) للقاضي عبد الوهاب المالكي. (٤) ما تحته مأخوذ من "الإحكام" (٤/ ٢٠٩) لابن حزم، مع زيادة تفريع وتأصيل وتقعيد.