للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقديمه على كل عمل خالفه، والذي مَنْ جعله بينه وبين اللَّه فقد استوثق.

فياللَّه [العَجب] (١)! أيّ عمل بعد هذا يقدم [عليه] (٢)؟ وهل يكون عمل يمكن أن يقال: إنه إجماع، أظهر من هذا وأصح منه؟ (٣).

[[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]]

وأيضًا فالعمل نوعان (٤):


= ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢١٦) - من طريق هشام به، وفي لفظه مغايرة واختصار.
وروى النسائي (٧/ ٥٢) في (الأيمان والنذور): باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة عن ابن سيرين جواز ذلك.
وأثر عروة بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكرى الأرض بأسًا.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقوله: آل أبي بكر، وآل عمر وآل علي: رواه عبد الرزاق (١٤٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥)، وابن حزم (٨/ ٢١٧) من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبو بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٩ - ط. الهندية)، والطحاوي في "المشكل" (٧/ ١٢١)، و"شرح معاني الآثار" (٤/ ١١٥)، وابن حزم (٨/ ٢١٥) عن كليب بن وائل قال: "قلت لابن عمر: آتي رجلًا له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أحْرُثُ أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، فناصفتها، فقال: حسن" وإسناده حسن.
وروى عبد الرزاق (١٤٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣)، وابن حزم (٨/ ٢١٦) عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين، قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة، لا يُعطون أرضهم بالثلث والربع"، وإسناده صحيح.
وقوله: وعامل عمر بن الخطاب الناس. . .
رواه ابن أبي شيبة -كما في "الفتح" (٥/ ١٢) من طريق يحيى بن سعيد عن عمر.
قال الحافظ: هذا مرسل.
ورواه البيهقي (٦/ ١٣٥) من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر ثم قال: هو مرسل.
قال الحافظ ابن حجر: فيتقوّى أحدهما بالآخر.
وانظر -غير مأمور- "تغليق التعليق" (٣/ ٣٥٠).
(١) سقطت من (ك).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٩٧/ ٢٩، ١٣٤) و (٣٠/ ١١٠، ١١٤، ١٢٥)، وتعليقي على "الإشراف" (٣/ ١٨٩ - ١٩٣) للقاضي عبد الوهاب المالكي.
(٤) ما تحته مأخوذ من "الإحكام" (٤/ ٢٠٩) لابن حزم، مع زيادة تفريع وتأصيل وتقعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>