للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[المذهب السابع وحجته]]

المذهب السابع: مثل هذا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا فهو يمين يكفّرها، وهو قول الأوزاعي (١)، وحجة هذا القول ظاهرُ قولِهِ تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] فإذا نوى به الطلاق لم يكن يمينًا، فإذا طلَّق ولم ينو الطلاق كان يمينًا.

[[المذهب الثامن والتاسع وحجته]]

المذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنة إعمالًا للفظ التحريم.

المذهب التاسع: أن فيه كفارة الظهار، وصح ذلك عن ابن عباس أيضًا (٢)، وأبي قِلَابة (٣)، وسعيد بن جبير، ووهب بن مُنبِّه، وعثمان البتّي (٤)، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد (٥)، وحجة هذا القول أن اللَّه تعالى جعل تشبيه المرأة بأمِّه المحرمة عليه ظهارًا، وجعله منكرًا من القول وزورًا، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله مُظَاهرًا فإذا صرَّح بتحريمها كان أولى بالظهار.

وهذا أَقْيَسُ الأقوال وأفقهُها، ويؤيده أن اللَّه لم يجعل للمكلَّف التحريم والتحليل، وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل؛ فالسبب إلى العبد، وحكمه إلى اللَّه تعالى، فإذا قال: "أنت عليَّ كظهر أمي" أو قال: "أنت عليَّ حَرَام"، فقد قال المنكَر من القول والزور، وكذَبَ، فإن اللَّه لم يجعلها كظهر أمه، ولا جعلها عليه حرامًا، فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين، وهي كفارة الظهار.


(١) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦)، وانظر: "فقه الإمام الأوزاعي" (٢/ ٥٧ - ٥٨).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٨٥) -ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ١٢٥) - عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عنه في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا.
وهذا إسناد صحيح.
وروى نحوه البيهقي (٧/ ٣٥٠) من طريق الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٨٧) عن معمر، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) عن ابن عُليَّة كلاهما عن أيوب عنه، وهذا إسناد صحيح.
(٤) في المطبوع: "التيمي".
(٥) نقله ابن حزم (١٠/ ١٢٥) عن المذكورين سابقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>