(٢) في (ن): "حصول أحدهما". (٣) في (ق): "للمال". (٤) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة (١٠/ ١٥٦ - نووي)، من حديث أبي هريرة. (٥) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الشرب والمساقاة): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، (رقم ٢١٩٤)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب البيوع): باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٠/ ١٧٧ - نووي)، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. (٦) أخرجه البخاري في "الصحيح" (٢٣٨١) (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٣٦) (٨٥) (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين، عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما -أي أبو الزبير أو سعيد بن ميناء: بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا". (٧) أخرجه البخاري (٢١٤٣) (كتاب البيوع): باب بيع الغرر وحَبَلَ الحبلة، ومسلم (١٥١٤) =