للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلي وغيرهم من الصحابة وهذا كلامٌ مَنْ أخذ به وتقلَّده ولّاه اللَّه ما تولى، ويجزيه [عليه] (١) يوم القيامة الجزاء الأوفى (٢)، والذي ندين اللَّه به ضد هذا القول، والرد عليه، فنقول:

[[ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة]]

إذا قال الصحابي قولًا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر (٣)، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاءُ الراشدون (٤) أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء [الراشدون] (٥) أو بعضهم أرجح وأَوْلى أن يؤخذ به من الشق الآخر (٦)، فإن كان


= الذين يستتر المتعصبون خلف جلالة أسمائهم كلمة واحدة في الرضا بتقليد الناس إياهم، بل الدعوة إلى التقليد فضلًا عن إيجابه والتدين به. (س).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) إشارة إلى قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]، والآية تدل على أن كل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن شاق الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- اتبع غير سبيل المؤمنين، فلا يتحقق اتباع الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا باتباع سبيل المؤمنين أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولزوم ما كانوا عليه من الدين: اعتقادًا، وتلقيًا وعبادة، ومعاملات ودعوة باتباع أقوالهم وفتاويهم المنقولة عنهم بنقل الثقات (س).
(٣) المراد باختلاف التنوع: اختلاف الاجتهاد عند الصحابة لأن اختلاف التنوع لا حجة فيه لطرف على الآخر، إذ كل الأقوال فيه صحيحة.
وإذا لم يكن قول أحد الصحابة حجة على من خالفه من الصحابة، فلا يكون حجة بعينه على غير الصحابة، لأنه قول اجتهادي وسع فيه على من أخذ بقول أحد منهم دون من خرج عن أقوال جميعهم (س).
(٤) في (ق): "الخلفاء الراشدين".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(٦) دل على ذلك حديث العرباض بن سارية: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" فهو نص في وجوب اتباع الخلفاء الراشدين على وجه التخصيص، ومحله فيما اختلف فيه الصحابة فيما لا نص فيه، في أمور الاجتهاد المحض، وعند الإختلاف في تفسير نص محتمل الدلالة (س)، قلت: وحديث العرباض صحيح ومضى تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>