(٢) "ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة، ومن هنا يتبين أنها ليست بحلال في كل حال" (و).قلت: وانظر: "الفروسية" (ص ١٠١ - بتحقيقي).(٣) في (ق) و (ك): "ويقول".(٤) انظر: "الأم" (٤/ ١٥٣) "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٥٥ - ط دار الكتب العلمية)، "المجموع" (٢١/ ١٨٤، ١٨٧)، "حلية العلماء" (٧/ ٦٥٨)، "مغني المحتاج" (٤/ ٢٣٤)، "نهاية المحتاج" (٦/ ١٤٤)، "مختصر الخلافيات" (٤/ ٤٦ رقم ١٧٢).(٥) انظر: "الرد على سير الأوزاعي" (٤٦ - ٤٧)، "الآثار" (١٩٠)، "عمدة القاري" (١٢/ ٢٠٦)، "فتح القدير" (٥/ ٥١٢).(٦) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٥٥)، "المدونة" (١/ ٣٨٦)، "التفريع" (١/ ٣٥٨)، "المعونة" (١/ ٦٠٦)، "الذخيرة" (٣/ ٤٢١)، "الرد على الشافعي" (٥٢ - ٥٣) لابن اللباد.(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute