للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشاركات، لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، والمشاركاتُ جنسٌ غير جنس المعاوضات، وإن كان فيها شَوْبُ المعاوضة، وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة المحضة، وإن كان فيها شَوْبُ المعاوضة حتى ظن بعضُ الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص.

[[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]]

وإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع (١):

أحدهما: أن يكون العمل مقصودًا معلومًا مَقْدُورًا على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة.

الثاني: أن يكون العمل مقصودًا، لكنه مجهولٌ أو غَرَرٌ، فهذه الجَعَالة (٢)،

وهي عقدٌ جائزٌ ليس بلازم، فإذا قال: "مَنْ رد عبدي الآبق فله مئة" فقد يقدر على رده وقد لا يقدر، وقد يردُّه من مكان بعيد أو قريب، فلهذا لم تكن لازمة، لكن هي جائزة، فإن عَمِل العملَ استحق الجعل، وإلّا فلا، ويجوز أن يكون الجُعْلُ فيها إذا حصل بالعمل جزءًا شائعًا ومجهولًا جهالة لا تمنع التسليم، كقول أمير الغزو: "مَنْ دَلَّ على حصنٍ فله ثلث ما فيه" أو يقول (٣) للسّريَّة التي يسيرُ بها: "لكم خمسُ ما تغنمون أو ربُعُه" وتنازعوا في السَّلَب: هل هو مُستحقٌ بالشرع كقول الشافعي (٤) أو بالشرط كقول أبي حنيفة (٥) ومالك (٦)؟ [على قولين] (٧) وهما


(١) انظر كتاب "الفروسية" (ص ٩٨ - ٩٩ بتحقيقي).
(٢) "ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة، ومن هنا يتبين أنها ليست بحلال في كل حال" (و).
قلت: وانظر: "الفروسية" (ص ١٠١ - بتحقيقي).
(٣) في (ق) و (ك): "ويقول".
(٤) انظر: "الأم" (٤/ ١٥٣) "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٥٥ - ط دار الكتب العلمية)، "المجموع" (٢١/ ١٨٤، ١٨٧)، "حلية العلماء" (٧/ ٦٥٨)، "مغني المحتاج" (٤/ ٢٣٤)، "نهاية المحتاج" (٦/ ١٤٤)، "مختصر الخلافيات" (٤/ ٤٦ رقم ١٧٢).
(٥) انظر: "الرد على سير الأوزاعي" (٤٦ - ٤٧)، "الآثار" (١٩٠)، "عمدة القاري" (١٢/ ٢٠٦)، "فتح القدير" (٥/ ٥١٢).
(٦) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٥٥)، "المدونة" (١/ ٣٨٦)، "التفريع" (١/ ٣٥٨)، "المعونة" (١/ ٦٠٦)، "الذخيرة" (٣/ ٤٢١)، "الرد على الشافعي" (٥٢ - ٥٣) لابن اللباد.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>