للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطًا واختار أبو القاسم السيوري ومن تبعه (١) من محققي الأشياخ أنه لا يحنث إذا نسي اليمين، وهذا اختيار القاضي أبي بكر [ابن] العربي، قالوا: ولو أكره لم يحنث (٢).

فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه] (٣)

قال أصحاب مالك: مَنْ حلف على شيء ليفعلنَّه فحيل بينه وبين فَعْلِه، فإنْ أجَّل أجلًا فامتنع الفعلُ لعدم (٤) المحل وذهابه كموت (٥) العبد المحلوف على ضربه أو الحمامة المحلوف على ذبحها فلا حنث عليه بلا خلافٍ منصوص، وإن امتنع الفعل لسبب منع الشرع [منه] (٦) كمن حلف ليطأنَّ زوجته أو أمته فوجدها حائضًا فقيل: لا شيء عليه (٧).

قلت: وهذا هو الصواب، لأنه إنما حلف على وطء يملكه، ولم يقصد الوطءَ الذي لم يملّكه الشارع إياه، فإنْ قصدَه حنث، [وهذا هو الصواب، لأنه إنما حلف على وطء يملكه] (٨)، وهكذا في صورة العجز الصواب أنه لا يحنث، فإنه إنما حلف على شيء يدخل تحت قدرته، ولم يلتزم فعل ما لا يقدر عليه، فلا تدخل حالة العجز تحت يمينه، وهذا بعينه قد قالوه في المكره والناسي والمخطئ، والتفريق (٩) تناقضٌ ظاهر، فالذي يليق بقواعد أحمد وأصوله أن لا يحنث في صورة العجز، سواء كان العجز لمنع (١٠) شرعي أو منع كوني قدري، كما هو قوله فيما [لو] (١١) كان العجز لإكراه مكره، ونصه على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون عنده رواية مخرَّجة من أصوله المذكورة، وهذا من أظهر التخريج، فلو وطئ مع الحيض وعصى فهل يتخلَّص من الحنث؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد (١٢):

أحدهما: يتخلص وإن أثم بالوطء كما لو حلف بالطلاق ليشربنَّ هذه


(١) في (ق): "السوري ومن معه".
(٢) المذكور عبارة ابن شاس في "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٥٤٠) باختصار وتصرف يسير.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) و (ق).
(٤) في (ك): "بعدم".
(٥) في (ك): "لموت".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٧) في (ق): "فلا شيء عليه"، وقال في الهامش: "لعله: فقيل: لا شيء عليه".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٩) في (ك): "فالتعريف".
(١٠) في (ق): "بمنع".
(١١) في (ق): "اذا".
(١٢) في (ق) و (ك): "أحمد ومالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>