للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس أن يقال: بل تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة، ولو كان بينها وبينه مسافة سنين، ثم إذا أصابها الحيض في سنة العَوْد رجعت كما هي، ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهير فيه.

السادس أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهير كما يتحلل المحصر، مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها؛ ثم إذا أصابها ذلك أيضًا تحللت، وهكذا أبدًا حتى يمكنها الطواف طاهرًا.

السابع أن يقال: يجب عليها أن تستنيبَ مَنْ يحجُّ عنها كالمَعْضُوب، وقد أجزأ عنها الحج، وإن انقطع حيضها بعد ذلك.

[[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]]

الثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما سقط (١) عنها طواف الوداع بالنَّص (٢)، وكما سقط (١) عنها فرض السترة إذا شلحتها (٣) العبيد أو غيرهم، وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بها، وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض (٤) فيه نجاسة تتعذَّر (٥) إزالتها (٦)، وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه، وكما يسقط فرض القيام والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلّي، وكما يسقط فرضُ الصوم عن العاجز عنه [إلى بَدَله] (٧) وهو الإطعام، ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بَدَل أو مطلقًا؛ فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها، ومن


(١) في المطبوع و (ك) و (ق): "يسقط".
(٢) هو في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لصفية لما قالت: "ما أراني إلا حابستكم" فقال: "عَقْرى حَلْقَى أوما كنت طُفْتِ يومَ النَّحرِ؟ قالت: بلى، قال: لا بأس، انفري".
رواه البخاري (١٥١٦) في (الحج): باب التمتع والقران والافراد بالحج، و (١٧٣٣) في باب الزيارة يوم النحر، و (١٧٥٧ و ١٧٦٢) باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، و (١٧٧١ و ١٧٧٢) في باب الإدلاج من المُحَضَب، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام، من حديث عائشة.
(٣) في (ق) و (ك): "شلحها".
(٤) في (ن) و (ك): "إذا فرض".
(٥) في (و) و (ك) و (ق): "يتعذر".
(٦) في (ق) و (ك): "زوالها".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "عجزًا إذا بدل"! وفي (ك) و (ق): "عجزًا إلى بدل".

<<  <  ج: ص:  >  >>