للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: عمر بن الخطاب وابنه [عبد اللَّه] (١) في مقابلة أبي الدرداء وابن مسعود، والسنة سالمة لا معارض لها، ومعها أصح قياس يكون، فإن وقتها يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصلّيها بعد ذلك، واللَّه الموفق (٢).

[[صلاة النساء جماعة]]

المثال الخامس والخمسون: رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات، كما في "المسند"، و"السنن" من حديث عبد الرحمن بن خَلَّاد عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا كان يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها"، قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا (٣)، وقال الوليد بن


= وعلى كل حال فهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو إسحاق السبيعي اختلط، ولم يذكروا أن معمرًا روى عنه بعد الاختلاط، وتابع معمرًا عليه: سفيان وزهير بن معاوية، عند الطحاوي.
وروى معناه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٣) من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّب عن ابن مسعود.
وهذا إسناد صحيح أيضًا رجاله ثقات.
ورواه الطحاوي (١/ ٣٧٥)، والبيهقي في "الخلافيات" (١/ ق ١٨١/ أ) من طريق أبي عبيدة عن عبد اللَّه، وهو منقطع.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٢) انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ٧٩).
(٣) رواه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٤٥٧)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٤٠٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/ ٣٢٦)، والدارقطني (١/ ٤٠٣ رقم ١٤٩٠ - بتحقيقي)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٣٠)، وفي "دلائل النبوة" (٦/ ٣٨١) من طريق الوليد بن عبد اللَّه بن جميع: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت نوفل به.
ورواه أبو داود (٥٩٢) في (الصلاة): باب إمامة النساء من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة.
ورواه أبو داود (٥٩١)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٦٦ و ٣٣٦٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٣٢٧)، والحاكم (١/ ٢٥٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٣٣٣)، والبيهقي في "السنن" (٣/ ١٣٠)، وفي "دلائل النبوة" (٦/ ٣٨٢) من طريق وكيع عن الوليد قال: حدثتني جدتي، وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت نوفل به.
قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع، وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>