(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق) "يوجب اللعنة". (٣) في (ن) و (ق): "المحرمة عليه". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق). (٥) في (ك) و (ق): "أبو الحسن". (٦) وهذا قول المصنف في "زاد المعاد" (٥/ ٦٧٣) ثم وجدته لابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٤٢) ونقله ولد المصنف برهان الدين إبراهيم في "المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية" (ص ٢٠ تحقيق أحمد موافي). (٧) رواه ابن ماجه (٢٠٧٧) في (الطلاق): باب خيار الأمة إذا أعتقت، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (مسند عائشة) (٢/ ٢٤٧) رقم (٢٠٦)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٤٥١) من حديث عائشة وإسناده صحيح. ولكن فيه نكارة؛ كما سيبينه المصنف. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٥٧): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون!! ووافقه شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في "الإرواء" (٢١٢٠).