للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُضربُ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدودِ اللَّه" (١).

[[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط"]]

قيل: نتلقَّاه بالقبول والسمع والطاعة، ولا منافاة بينه وبين شيءٍ مما ذكرنا (٢)، فإن الحد في لسانِ الشارع (٣) أعمّ منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم يريدون بالحدود عقوباتِ الجناياتِ المُقدّرة بالشرع خاصة، والحدُّ في لسان الشارع أعمّ من ذلك؛ فإنه يُراد به هذه العقوبة تارةً ويراد به نفس الجناية تارةً، كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: ١٨٧] وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: ٢٢٩] فالأولُ حدودُ الحرام، والثاني: حدودُ الحَلال (٤)، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه حدَّ حُدودًا فلا تعْتدوها" (٥) وفي حديث النوَّاس بن سمعان


= فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: إذًا نضعف عليه العقل فأضعفه. وهذا إسناد منقطع.
ورواه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس. . . فقضى عليه عمر بألف دينار مغلظًا عليه، وهذا منقطع أيضًا.
ورواه عبد الرزاق (١٨٤٨٠)، والبيهقي (٨/ ٣٣) من طريق سفيان وابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل قال: كتب عمر في رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب: إن كان لصًا أو حاربًا فأضرب عنقه وإن كان لِطَيرة منه في غضب فأغرمه أربعة ألاف درهم، وهذا إسناد ضعيف للراوي المبهم. وروى نحوه البيهقي (٨/ ٣٣) من طريق القاسم بن أبي بزة عن عمر؛ والقاسم هذا لم يدرك عمر.
وأما الرواية عن عثمان: فقد روى عبد الرزاق (١٨٤٩٢) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلَظ عليه الدية مثل دية المسلم. وهذا إسناد في غاية الصحة كما قال ابن حزم. ووقع في (ق): "أضعف عمر وعثمان عليه ديته".
(١) رواه البخاري (٦٨٤٨ و ٦٨٤٩ و ٦٨٥٠) في (الحدود): باب كم التعزير والأدب؟ ومسلم (١٧٠٨) في (الحدود): باب قدر أسواط التعزير، من حديث أبي بردة بن نيار. وعند البخاري (٦٨٤٩) عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) في (ن): "وبين ما ذكرناه".
(٣) في (ن): "في كلام الشارع".
(٤) انظر: "الحدود والتعزيرات" (ص ٢١ - ٢٦) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.
(٥) هو جزء من حديث أبي ثعلبة الخشني: "إن اللَّه فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها" رواه الطبراني في "الكبير" (٢٢) رقم (٥٨٩)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٧)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢٠١٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ١٢ - ١٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>