للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]]

المثال الحادي والتسعون (١): إذا خرج المتسابقان في النِّضَال معًا جاز في أصح القولين، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصِّدِّيق (٢)، وأبي عبيدة بن الجرَّاح (٣)، -رضي اللَّه عنهما- واختيار شيخنا (٤) وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة (٥) أنه لا يجوز إلا بمحلل، على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في "الفروسية الشرعية (٦) "، وذكرنا فيه وفي كتاب


(١) في (ك) و (ق): "المثال التاسع والثمانون".
(٢) يشير المصنف إلى مراهنته مع كفار قريش، ووردت من طرق عديدة، رواها الترمذي (٣١٩١، ٣١٩٣) وابن جرير (٢١/ ١٦، ١٧)، والحاكم (٢/ ٤١٠)، والحربي في "غريب الحديث"، (٢/ ٢٩٤)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٣٣٤) من حديث ابن عباس قال المصنف في كتاب "الفروسية" (ص ٢٠٧ - بتحقيقي): "وإسناده على شرط الصحيح وقد صححه الترمذي وغيره"، وصرح المصنف فيه (ص ٢١٠ - ٢١١) أن مراده بهذا الكلام المراهنة المشار إليها، وتأمل قوله هنا: "مقتضى المنقول".
ووردت هذه المراهنة من طرق أخرى، منها: ما رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٢٨)، والترمذي (٥/ ٣٤٤ - ٣٤٥)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١٤/ ٥١٩٥ رقم ٢٠٨٥)، وابن خزيمة في "التوحيد" (ص ١٦٦)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥/ ٢٧٠٤ رقم ٦٤٦٤)، والواحدي في "الوسيط" (٣/ ٤٢٨) من حديث نيار بن مُكْرم السلمي، ورجال السند ثقات، قاله ابن حجر في "الإصابة" (٣/ ٥٧٩)، وانظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٩/ ٣٠٨٦ - ٣٠٨٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ٣٤ - ٣٥) وأحمد (١/ ٤٩)، وابن حبان (٤٧٦٦)، والبيهقي (١٠/ ٢١)، والطبراني ورجاله ثقات، قاله الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٢٦٤)، ولم يعزه إلا للطبراني، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (رقم ٣٤٤)، ولفظه: "قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال فسبقه، قال: فرأيت عقيصتي أبي عببدة تنقزان وهو على فرسه خلفه يجري، قال المصنف في "الفروسية" (ص ١٦٦ - بتحقيقي) عقبه: "ولم يذكر محللًا في هذا ولا في غيره".
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٢٢)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٥٧٧).
(٥) انظر: "الأم" (٤/ ١٤٨)، و"روضة الطالبين" (١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، و"تحفة الفقهاء" (٣/ ٣٤٨)، و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٠٣)، و"الإنصاف" (٦/ ٩٣)، و"كشاف القناع" (٤/ ٥١)، و"نيل المآرب" (١/ ٤٣٨)، و"منتهى الإرادات" (١/ ٤٩٨)، و"الكافي" (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠)، لابن عبد البر، و"القوانين الفقهية" (١٣٧)، و"شرح منح الجليل" (١/ ٧٧)، و"فتاوى ابن رشد" (١/ ٤٧٦).
(٦) كتب في هامش (ق): كتاب المصنف: "الفروسية الشرعية".

<<  <  ج: ص:  >  >>