للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا ولم يعلم حتى فرغ منها، فجعلوا الروايتين والقولين في الصورتين سواء، وقد سوَّى اللَّه تعالى بين المخطئ والناسي في عدم المؤاخذة، وسوَّى بينهما (١) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: "إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان" (٢) فالصواب التسوية بينهما.

فصل [فعل المحلوف عليه مكرهًا]

وأما إذا فعل المحلوف عليه مُكْرَهًا؛ فعن أحمد روايتان منصوصتان:

إحداهما: يحنث في الجميع.

والثانية: لا يحنث في الجميع، وهما قولان للشافعي، وخرَّج أبو البركات (٣) رواية ثالثة أنه يحنث باليمين (٤) بالطلاق والعتاق دون غيرهما من الأيمان من نصِّه على الفرق في صورة الجاهل والناسي، فإن ألجئ أو حمل أو فتح فمه [وأوجر (٥) ما حلف أنه لا يشربه فإن لم] (٦) يقدر على الامتناع لم يحنث، وإن قدر على الامتناع فوجهان، وإذا لم يحنث فاستدام ما ألجئ عليه كما لو ألجئ إلى دخول دار حلف ألا يدخلها (٧)، فهل يحنث؟ فيه وجهان، ولو حلف على غيره ممن يقصد منعه على ترك فعل ففعله مكرهًا أو ملجأً فهو على هذا الخلاف [سواء] (٨) [اللَّه أعلم] (٩).

فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلّد]

أما (١٠) المتأوِّل فالصواب أنه لا يحنث، كما لم يأثم في الأمر والنهي، وقد صرِّح به الأصحاب فيما لو حلف أنه (١١) لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه فأحاله به ففارقه يظن أن ذلك قبض، وأنه برَّ في يمينه، فحكوا فيه الروايات الثلاث،


(١) في المطبوع: "بينهم".
(٢) مضى تخريجه.
(٣) في "المحرر" (٢/ ٨١).
(٤) في (ق): "في اليمين".
(٥) "صب فيه كرهًا" (و).
(٦) بدل من بين المعقوفتين في (ق): "أو وجر ما حلف ألا يشتريه ولم".
(٧) في المطبوع: "أنه لا يدخلها".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ك).
(١٠) في (ك) و (ق): "وأما".
(١١) في (ك) و (ق): "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>