للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، بلغه ذلك" (١)، ذكره أبو داود.

[فصل [فتاوى في المواريث]]

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه فقال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه، وقال: "إن السدس الآخر طُعمة" (٢)، ذكره أحمد.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- عن الكَلالة؟ فقال: "يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصَّيْف (٣) في آخر سورة النساء" (٤)، ذكره مالك.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- جابر كيف أقضى في مالي، ولا يرثني إلا كَلالة؟ فنزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (٥) [النساء: ١٧٦]، ذكره البخاري.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- تميم الداريّ: يا رسول اللَّه، ما السُّنّة في الرجل من المشركين


(١) رواه أبو داود (٢٨٨٣) في (الوصايا): باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٧٩) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وإسناد جيد.
(٢) رواه أحمد (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩ و ٤٣٦)، وأبو داود (٢٨٩٦) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجد، والترمذي (٢١٠٤) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجد، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٩٥)، والدارقطني (٤/ ٨٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤٤) من طرق عن همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أقول: في سماع الحسن البصري من عمران نظر، وقد نفاها أحمد وغيره، ومن أثبت له السماع أثبت له شيئًا يسيرًا، وهو مدلس، وقد عنعن.
وفي الباب عن معقل بن يسار وفي سنده اختلاف.
(٣) "أي التي نزلت في الصيف، وهي التي في آخر النساء، أما التي في أولها فنزلت في الشتاء" (و).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أقرب لفظ لهذا هو ما رواه مسلم (١٦١٦) في (الفرائض): باب ميراث الكلالة، وهو في "صحيح البخاري" نحوه ذكره في مواطن منها (١٩٤) في (الوضوء): باب صب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضوءه على مغمى عليه، وانظر للفائدة حديث (٤٥٧٧) وتعليق الحافظ ابن حجر عليه، وتعليقه على آخر سورة النساء في "الفتح" كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>