للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب الفتوى، فإن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي (١) به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته (٢)، وإن كان لا فرق (٣) بينه وبين غيره عنده في الفتيا، بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية لأنها [تشبه] (٤) المعاوضة على الإفتاء (٥).

وأما أخذ الرزق من بيت المال، فإن كان محتاجًا إليه جاز [له] (١) ذلك، وإن كان غنيًا عنه ففيه وجهان، وهذا فرع مترددٌ بين عامل الزكاة وعامل اليتيم فمَن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع واللَّه أعلم (٦).

[[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]]

الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى، فإن ذكرها وذكر مستندها، ولم يتجدد له ما يوجب تغيّر اجتهاده أفتى [بها] (٧) من غير نظر، ولا اجتهاد، وإن ذكرها ونَسي مستندها فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد (٨) والشافعي (٩):


(١) في (ق): "بما لم يفت".
(٢) في (ق): "لا يهدي إليه لم يجز قبول الهدية".
(٣) في (ق): "لا يفرق".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٥) انظر أخذ (الهدية) على (الفتوى) في: "المسودة" (٥٥٠) و"صفة الفتوى" (١٢) و"شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٧) و"أدب المفتي والمستفتي" (١١٥)، و"روضة الطالبين" (١١/ ١١١) و"المجموع" (١/ ٧٧).
(٦) انظر هذه المسألة في "المسودة" (٤٥٤)، و"الفروع" (٦/ ٤٤٠) و"أصول الفقه" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٦) و"الفواكه العديدة" (٢/ ٩٨) و"شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٤٦٢) و"كشاف القناع" (٦/ ٢٩١) و"الاختيار" (٤/ ١٤١) و"المجموع" (١/ ٧٧) و"أدب المفتي والمستفتي" (١١٤) و"حاشية الصاوي" (٤/ ١٠) و"جواهر الإكليل" (٢/ ٥٣) و"بدائع الفوائد" (٣/ ١٤٦ - ١٤٧)، و"الإنصاف" (١١/ ١٦٦).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) انظر: "المسودة" (٤٦٧، ٥٢٢، ٥٤٢)، و"أصول الفقه"، لابن مفلح (٤/ ١٥٥١) و"مختصر البعلي" (١٦٧) و"صفة الفتوى" (١٣٧) و"شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٤).
(٩) انظر: "المجموع" (١/ ٧٨) و"الإحكام" للآمدي (٤/ ٢٣٣) و"البرهان" (٢/ ١٣٤٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>