للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيف يقال: أنت أحق به ما لم يسافر الأب (١)؟ وأين هذا في كتاب اللَّه عز وجل أو سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو فتاوى أصحابه رضي اللَّه عنهم أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة.

[فصل [إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]]

ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد حِرْمَان امرأته من الميراث، أو كانت (٢) ترِكَتُه كلها عبيدًا وإماءً فأراد جَعْلَ تدبيرهم (٣) من رأس المال، أن يقول في الصورة الأولى: إذا مُتُّ من مرضي هذا فأنت طالق قبل مرضي بساعةٍ ثلاثًا، ويقول في الصورة الثانية: إذا متُّ في (٤) مرضي هذا فأنتم عُتَقَاء قبله بساعة، وحينئذ فيقع الطلاق والعتق في الصحة.

وهذه حيلة باطلة؛ فإن التعليق إنما وقع منه في حال مرض موته، ولم يقارنه أثره، وهو في هذه الحال لو نَجَّزَ العتق والطلاق لكان العتق من الثلث والطلاق غير مانع للميراث (٥)، مع مقارنة أثره [له] (٦)، وقوة المنجَّز وضعف المعلَّق، وأيضًا فالشرط هو موته في (٧) مرضه، والجزاء المعلق عليه هو العتق والطلاق، والجزاء يستحيل (٨) أن يسبق شرطه؛ إذ في ذلك إخراج الشرط عن حقيقته وحكمه، وقد تقدم تقرير ذلك في الحيلة السُّرَيْجية.

[فصل [إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]]

ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا كان مع أحدهما دينار رديء ومع الآخر نصف دينار جيد، فأراد بيع أحدهما بالآخر، قال أرباب الحيل: الحَيلةُ أن يبيعه دينارًا بدينار في الذمّة، ثم يأخذ البائع الدينارَ الذي يريد شراءه بالنصف، فيريد الآخر دينارًا عوضه، فيدفع إليه نصف الدينار وفاءً، ثم يستقرضه منه، فيبقى له في


(١) في (ن) و (ك): "مع الأب"، وفي (ق): "ما لم تسافري مع الأب".
(٢) في (ق): "وكانت".
(٣) في (ك): "مدبريهم".
(٤) في (ق): "من".
(٥) في (ق): "من الميراث".
(٦) سقط من (ق).
(٧) في (ق) و (ك): "من".
(٨) في (ق): "مستحيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>