للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع أن تباع (١) الأم (٢) دون ولدها والولد دونها، وان كانا في بلد واحد (٣)، فكيف يجوز مع هذا التحيلُ على (٤) التفريق بينها وبين ولدها تفريقًا تعزُّ معه رؤيته ولقاؤه ويعز عليها الصبر عنه وفقده؟ وهذا (٥) من أمحل المحال، بل قضاء اللَّه ورسوله أحق أن الولد للأم: سافر الأب أو أقام، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للأم: "أنتِ أحَقُّ به ما لم تنكحي" (٦)


= من حديث حريث بن سليم العذري عن أبيه، وعزاه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (١/ ٧٤) لابن منده.
وفي إسناده الواقدي، كما قال الحافظ ابن حجر، والزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٢٤).
وله شواهد عن أبي موسى: رواه ابن أبي شيبة (٧/ ١٩٣)، وابن ماجه (٢٢٥٠)، والدارقطني (٣/ ٦٧) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٧/ ١٧٤ رقم ١٧١٧) - والقطيعي في "جزء الألف دينار" (رقم ٣٠٧)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٣/ ٤٦٢)، وإسناده ضعيف؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل، وانظر: "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٢٢٣)، و"تنقيح التحقيق" للذهبي (٧/ ١٧٤ و ١٠/ ١٨١).
وله شاهد أيضًا من حديث عمران بن حصين: رواه الدارقطني (٣/ ٦٦ - ٦٧)، والحاكم (٢/ ٥٥)، وتمام في "الفوائد" (رقم ٧٢٩ - ترتيبه) والبيهقي (٩/ ١٢٨)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو منقطع، طليق بن محمد -مع ما قيل فيه- لم يسمع من عمران، قاله الدارقطني في "أسئلة البرقاني" له (رقم ٢٤٠) وبه جزم المنذري في "الترغيب" (٥/ ٥١) والذهبي في "الميزان" (٢/ ٣٤٥) ووقع خلاف فيه على (طليق) فرواه عنه مرسلًا سعيد بن منصور (رقم ٢٦٥٨) وانظر: "نصب الراية" (٤/ ٢٥) و"علل الدارقطني" (٧/ ٢١٧ - ٢١٨)، و"بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٣٢٣).
(١) في (ك): "تبتاع".
(٢) في (ق): "الأمة".
(٣) مضى تخريجه مفصلًا، وانظر تعليقي على "الموافقات" (٣/ ٤٧١ - ٤٧٢).
(٤) سقط من (ق).
(٥) في (ك) و (ق): "هذا".
(٦) رواه أبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٨/ ٤ - ٥)، من طريق الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاعي: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به.
وهذا إسناد جيّد، رجاله ثقات، والوليد بن مسلم مدلس صرّح بالسماع.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
ورواه عبد الرزاق (١٢٥٩٧)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، والدارقطني (٣/ ٣٠٥) من طريق ابن جريج عن عمرو به، وابن جريج مدلس، ورواه أحمد (٢/ ٢٠٣)، وعبد الرزاق (١٢٥٩٦)، وإسحاق بن راهويه -كما في "نصب الراية" (٣/ ٢٦٦) -، والدارقطني (٣/ ٣٠٤) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به، والمثنى ضعيف.
قال المصنف رحمه اللَّه في "زاد المعاد" (٥/ ٤٣٢): "فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا أبدًا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>