للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما بينه وبين اللَّه عز وجل، ويقع في الحكم، وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وقال ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن مروان، عن عمارة: سُئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته، فقال: ليس على المؤمن غلط (١)، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، [عن جابر]، عن عامر في رجل أراد أن يتكلم في شيء فغلط، فقال الشعبي: ليس بشيء (٢).

[فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]]

المخرج الثالث: أن يكون مُكْرهًا على الطلاق أو الحلف به عند جمهور الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول أحمد ومالك الشافعي وجميع أصحابهم، على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه (٣)، قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: يمين المستكره إذا ضرب، ابن عمر و [ابن الزبير] (٤) لم يرياه شيئًا، وقال في رواية [أبي] الحارث: إذا طلَّق المكره لم يلزمه الطلاق، فإذا (٥) فعل به كما فعل بثابت بن الأحنف فهو مكره؛ لأن ثابتًا عصروا رجله حتى طلَّق، فأتى ابن عمر و [ابن الزبير] (٤) فلم يريا ذلك شيئًا (٦)، وكذا قال اللَّه تعالى:


(١) هو في "مصنفه" (٤/ ٦٢ - دار الفكر)، ورجاله ثقات غير محمد بن مروان، شيخ ابن أبي شيبة ففيه كلام.
(٢) هو فيه أيضًا (٤/ ٦٢)، لكن وقع في المطبوع زيادة جابر بين إسرائيل وعامر، وهو الصحيح؛ حيث إن إسرائيل لا يروي عن الشعبي مباشرة بينهما واسطة، وجابر هو الجعفي ضعيف.
(٣) انظر: "المغني" (٨/ ٢٥٩ - ٢٦٣ و ٣٩٦ - ٣٩٨ - الشرح الكبير)، و"مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١١٠)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢٠٧ - ٢١٥ - مؤسسة الرسالة)، و"المدوّنة" للإمام مالك (٣/ ٢٩ - رواية سحنون)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل، (٣/ ١٧٣)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ١٣٤، ٣٦٧ و ٣٧٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ١٣٥ - ١٣٦ - ط طه عبد الرؤوف سعد)، و"المهذّب" للشيرازي (٢/ ٧٩ - الفكر)، و"تكملة شرح المجموع" للمطيعي (١٨/ ٢٠٨ - ٢١٠ - دار إحياء التراث)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٢٨٩)، و"فتح القدير" (٣/ ٤٨٨)، لابن الهمام، و"رد المحتار على الدر المخنار" (٢/ ٣٧٣ - و ٤/ ١١٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٨٢)، و"المحلى"، لابن حزم (٨/ ٣٣٢ - ٣٣٥).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "ابن عباس".
(٥) في (ق): "إذا".
(٦) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٨٧)، وعبد الرزاق (١١٤١٠، ١١٤١١، ١١٤١٢، ١١٤١٣)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>