(١) "ما زال يضرب أمثلة لتغير الفتوى بتغيُّر الأزمنة والأمكنة" (و). (٢) رواه البخاري (١٥٠٦) في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، و (١٥٠٨) باب صاع من زبيب، و (١٥١٠) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، ومسلم (٩٨٥) في (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من حديث أبي سعيد الخدري. وقال (و): "الأقط: مثلثة ومثل كتف ورجل، وهو لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به" اهـ. (٣) في (و): "مؤاساتهم". (٤) يشير إلى ما رواه الحاكم (١/ ٤١١) والدارقطني (٢/ ١٥٠) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (٢/ ق ٤٢٠/ أ) وابن الجوزي في "التحقيق" (٥/ ٢١٠ رقم ١١٩٦ - ط قلعجي) - من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر. . . أو صاع من دقيق" وإسناده ضعيف جدًا. قال الدارقطني: "لم يروه بهذا الإسناد، وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث" وانظر -غير مأمور-: "العلل" له (٩/ ١٠٩) و"تنقيح التحقيق" (٢/ ١٤٦٧) لابن عبد اللهادي و (٥/ ٢٠٩) للذهبي. (٥) في (ن) و (ق): "إذا أكثر الطعام والخبر عند المساكين".