للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل وطَرَها (١) فتَرتْ (٢) شهوتُها، وانكسرت نفسُها، ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين، فتطابقت حكمه الشرع والقدر والخلق والأمر، وللَّه الحمد (٣).

[فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]]

وأما قوله: "أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره، ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره" فهذا أيضًا من كمال هذه الشريعة وحكمتها، فإن السيدَ قاهرٌ لمملوكه، حاكمٌ عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها، وهي تحت سُلطانِه وحُكمِه تُشبه الأسير؛ ولهذا مُنع العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها، وبين كونها سيدته وموطوءته، وهذا أمر مشهورٌ بالفطرة والعقول قُبْحُه، وشريعة أحكم الحاكمين منزَّهةٌ عن أن تأتي به.

[فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]]

وأما قوله: "وفَرَّق بين الطلقات فجعل بعضها مُحرِّمًا للزوجة وبعضها غير محرم" فقد تقدم [من] (٤) بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية.

[فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]]

وأما قوله: "وفرَّق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء" فقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال، وأنه على وفق الحكمة ورعاية المصلحة.


(١) في المطبوع: "وطره".
(٢) في (ق) و (ك): "فقدت"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: "فترت".
(٣) انظر كلام المصنف -رحمه اللَّه- حول هذا الموضوع في "بدائع الفوائد" (٤/ ٤١)؛ فإنه مهم، وانظر أيضًا: "المبدع" (٧/ ٦٨).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>