للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثل، فيجوز، كما تجوز المعاوضة بثمن المثل (١) في [مثل] (٢) هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به.

فإن بليت بالقائل: هكذا في الكتاب، وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز أن يأخذ ذلك قرضًا في ذمته، فيجب عليه للدافع مثله، ثم يعاوضه عليه بثمن معلوم، فإنه بيع للدَّين من الغريم وهو جائز. ولكن في هذه الحيلة آفة، وهو (٣) أنه قد يرتفع السعر فيطالبه بالمثل فيتضرر الآخذ، وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرر الأول، فالطريق الشرعية التي لم يحرمها اللَّه و [لا] (٢) رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى بهما، واللَّه أعلم.

[توكيل الدائن في استيفاء الدَّين من غلة الوقف]

المثال السبعون (٤): إذا كان له عليه دين، وله وقف من غلة دار أو بستان، فوكَّل صاحب الدين أن يستوفي ذلك من دينه جاز، فإن خاف أن يحتال عليه ويعزله عن الوكالة، فليجعلها حوالة على من في ذمته عوض ذلك المغل، فإن لم يكن قد آجر الدار أو الأرض لأحد، فالحيلة أن يستأجرها منه صاحب الدين بعوض في ذمته، ثم يعاوضه (٥) بدينه من ذلك العوض، فإن أراد أن يكون هو وكيله في استيفاء دينه من تلك المنافع لا بطريق الإجارة ولا بطريق الحوالة، بل بطريق الوكالة في قبض ما يصير إليه من غلَّة ذلك الوقف، وخاف عزله، فالحيلة أن يأخذ إقراره أن الواقف شَرَط أن يقضي ما عليه من الدَّين أولًا، ثم يصرف إليه بعد الدين كذا وكذا، وأنه وجب لفلان -وهو الغريم- عليه من الدين كذا وكذا، وأنه يستحقه من مغل هذا الوقف مقدمًا به على سائر مصارف الوقف، وأنه لا ينتقل من الموقوف شيء قبل قضاء الدين، وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان حتى يستوفي دينه، فإذا استوفاه فلا ولاية له عليه، كان حكم حاكم بذلك كان أوفق.

[[تعليق الإبراء بالشرط]]

المثال الحادي والسبعون (٦): إذا كان له عليه دين فقال: "إن متَّ قبلي فأنت


(١) في (ن) و (ك): "بعوض المثل".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٣) في (ك): "وهي".
(٤) في (ك) و (ق): "الثامن والستون".
(٥) في (ن) و (ق): "ثم يقاصه".
(٦) في (ك) و (ق): "المثال التاسع والستون".

<<  <  ج: ص:  >  >>