للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة: اللام بمعنى على، أي اشترطي عليهم الولاء، فإنك أنت التي تعتقين، والولاء لمن أعتق، وهذا وإن كان أقل تكلفًا مما تقدم ففيه إلغاء الاشتراط، فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك، وقالت طائفة: هذه الزيادة ليست من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بل هي من قول هشام بن عروة، وهذا جواب الشافعي نفسه، وقال شيخنا (١): بل الحديث على ظاهره، ولم يأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باشتراط الولاء تصحيحًا لهذا الشرط، ولا إباحة له، ولكن عقوبة لمشترطه، إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم اللَّه تعالى وشرعه، فأمرها أنْ تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم اللَّه ورسوله؛ [في أن] (٢) الشروط الباطلة لا تغيّر شرعه، وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أنْ يوفّى له بشرطه، ولا يبطل البيع به، وإن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغى اشتراطه، ولم يعتبر، فتأمل هذه الطريقة، وما قبلها من الطرق واللَّه تعالى أعلم.

[فصل [فتاوى في الزواج]]

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- أي النساء خير؟ فقال: "التي تسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها، وماله" (٣)، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- أي المال يتخذ؟ فقال: "ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا


(١) قال (ح): "وقد تعرض لهذا [شيخ الإسلام] ابن تيمية في "تفسير سورة النور" بما يشفي ويكفي".
قلت: انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٣٠).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لأن".
(٣) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٥١ و ٤٣٢)، والنسائي في "سننه الصغرى" (٦/ ٦٨) في "النكاح": باب أي النساء خير، وفي "عشرة النساء" (٧٥)، والحاكم (٢/ ١٦١ - ١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٨٢) من طرق عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
لكن محمد بن عجلان أخرج له مسلم متابعة.
ثم رواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.
أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٨) من طريق يحيى القطان عنه، وهذا من محمد بن عجلان، فقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وعلى كل حال فهو دائر بين ثقتين ولا حرج.
والحديث حسنه شيخنا الألباني في "الإرواء" (٦/ ١٩٧) إلا أنه لم ينبِّه لهذا الخلاف في إسناده الذي ذكرت، وفي (ك): "الذي تسره" بدل "التي تسره".

<<  <  ج: ص:  >  >>