للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- سعد بن عبادة فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: "أعتق عن أمك" (١)، ذكره أحمد، وعند مالك: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: "نعم" (٢).

واستفتته -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة -رضي اللَّه عنها-، [فقالت] (٣): إني أردت أن أشتري جارية فأعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أنَّ ولاءها لنا، فقال: "لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق" (٤).

والحديث في "الصحيح" فقالت طائفة: يصح الشرط والعقد، ويجما الوفاء به، وهو خطأ، وقالت طائفة: يبطل العقد والشرط، وإنما صح عقد عائشة لأن الشرط لم يكن في صلب العقد، وإنما كان متقدمًا عليه فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به، وهذا وإن كان أَقرب من الذي قبله فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُعلِّل به، ولا أَشار في الحديث إليه بوجه ما والشرط المتقدم كالمقارن، وقالت طائفة: في الكلام إضمار تقديره: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه، فإن اشتراطه لا يفيد شيئًا لأن الولاء لمن أعتق، وهذا أقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ، وقالت


= وأظن أنه هو الذي ألصق الحديث بأبى يزيد هذا.
وعزاه البوصيري للنسائي في (العتق): في غير رواية ابن السني عنه، وكذلك هو في "تحفة الأشراف" (١٢/ ٤٩٩)، وانظر: "ضعيف سنن ابن ماجه" (٥٥١).
وروى البيهقي (١٠/ ٥٩) نحوه من قول عمر موقوفًا عليه.
وفي إسناده نظر، وانظر: "مشكل الآثار".
(١) رواه أحمد (٦/ ٧)، والطبراني في "الكبير" (٥٣٦٨) من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللَّه. . . (فذكره).
ورواته ثقات من رجال "الصحيحين" لكن سليمان هذا روايته عن الزهري فيها ضعف، وتوبع، تابعه سفيان، عند الحاكم (٣/ ٢٥٤)، وابن الجارود (ص ٣١٤).
وللحديث أصل في "صحيح البخاري" (٢٧٦١ و ٦٦٩٨ و ٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وغيرهما من طرق كثيرة عن الزهري به ولفظه: "أنه استفتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه" قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاقضه عنها".
(٢) بهذا اللفظ لم أجده عند مالك، والذي في "الموطأ" (٢/ ٤٧٢) هو اللفظ الذي ذكرته في "الصحيحين"، واللَّه أعلم.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) رواه البخاري في مواطن منها (٢١٥٦) في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساء، و (٢١٦٩) في باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ومسلم (١٥٠٤) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>