وعزاه البوصيري للنسائي في (العتق): في غير رواية ابن السني عنه، وكذلك هو في "تحفة الأشراف" (١٢/ ٤٩٩)، وانظر: "ضعيف سنن ابن ماجه" (٥٥١). وروى البيهقي (١٠/ ٥٩) نحوه من قول عمر موقوفًا عليه. وفي إسناده نظر، وانظر: "مشكل الآثار". (١) رواه أحمد (٦/ ٧)، والطبراني في "الكبير" (٥٣٦٨) من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللَّه. . . (فذكره). ورواته ثقات من رجال "الصحيحين" لكن سليمان هذا روايته عن الزهري فيها ضعف، وتوبع، تابعه سفيان، عند الحاكم (٣/ ٢٥٤)، وابن الجارود (ص ٣١٤). وللحديث أصل في "صحيح البخاري" (٢٧٦١ و ٦٦٩٨ و ٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وغيرهما من طرق كثيرة عن الزهري به ولفظه: "أنه استفتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه" قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاقضه عنها". (٢) بهذا اللفظ لم أجده عند مالك، والذي في "الموطأ" (٢/ ٤٧٢) هو اللفظ الذي ذكرته في "الصحيحين"، واللَّه أعلم. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٤) رواه البخاري في مواطن منها (٢١٥٦) في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساء، و (٢١٦٩) في باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ومسلم (١٥٠٤) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق.