للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[غلط المتأخرين في تفسير البينة]]

وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص، ونذكر من ذلك مثالًا واحدًا، وهو ما نحن فيه [من] (١) لفظ البينة، فإنها في كتاب اللَّه اسم لكل ما يبيِّن الحقَّ؛ كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ} [الحديد: ٢٥]، وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ [وَالزُّبُرِ]} (١) [النحل: ٤٣، ٤٤]، وقال: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: ٤]، وقال: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي} [الأنعام: ٥٧]، وقال: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ} [هود: ١٧] وقال: {أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ} [فاطر: ٤٠] وقال: {بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى} [طه: ١٣٣].

وهذا كثير [في القرآن] (٢)، لم يختص لفظ البينة بالشاهدين، [بل] (٣) ولا استعمل في الكتاب فيهما ألبتة (٤)، إذا عرف هذا فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للمدَّعي: "ألك بينة" (٥) وقول عمر: "البينة على المدعي"، وإن كان هذا قد روي مرفوعًا (٦) المراد


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ق) و (ك): "فيه ألبتة".
(٥) ورد هذا في أكثر من حديث: منها حديث عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٩ و ٤٢٦ و ٥/ ٢١١)، والبخاري في (الخصومات) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٢٤١٦ و ٢٤١٧)، وفي (الشهادات): باب سؤال الحاكم المدعي هل لك ببينة؟ (٢٦٦٦ و ٢٦٦٧)، وأبو داود في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد (٣٢٤٣)، والترمذي في (البيوع): باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (١٢٦٩)، وابن ماجه في (الأحكام): باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا (٢٣٢٣)، والبيهقي (١٠/ ١٧٩ - ١٨٠).
وحديث وائل بن حُجْر، أخرجه مسلم (١٣٩) في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع من مسلم بيمين فاجرة، وأبو داود (٣٢٤٥) في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، و (٣٦٢٣) في (الأقضية): باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، والترمذي (١٣٤٠) في (الأحكام): باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
(٦) هو جزء من رسالة عمر لأبي موسى في القضاء التي تقدمت، ورواه الدارقطني (٤/ ٢١٨) من طريق شريح عن عمر، وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري قال النسائي: ليس ثقة، وقال ابن حبان: لا يحل الاخجاج به، وحَمَل أحمد على حديثه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>