للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فأمر بإيتاء الأجر (١) بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقدًا ولا إذن الأَب، وكذلك قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، فأوجب ذلك عليه، ولم يشترط عقدًا ولا إذنًا، ونفقةُ الحيوان واجبةٌ على مالكه، والمستأجر والمرتهن له فيه حق، فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على رَبِّه كان أحق بالرجوع بالإنفاق على ولده (٢)، فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة، قال: هي واجبة عليك، وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمُستأجر، فإذا رضي المنفِقُ بأن يعتاض بمنفعة الرهن وكانت (٣) نظير النفقة كان قد أحسن إلى صاحبه، وذلك خيرٌ محضٌ، فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيه، وطَرْدُ هذا القياس أن المُودعَ والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض عن النفقة بالركوب والحلْب جاز ذلك كالمرتهن.

[فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]]

ومما قيل: "إنه من أبعد الأحاديث عن القياس" حديثُ الحسن، عن قَبيصة بن حُرَيْث عن سلمة بن المُحبَّق أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "قضى في رجل وقع على جاريةِ امرأتِه إنْ كان استكرهَها فهي حرةٌ، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوَعتْهُ فهي له وعليه لسيِّدتها مثلها" وفي رواية أخرى: "وإن كانت طاوَعتْه فهي ومثلها من ماله لسيدتها" (٤)، رواه أهل "السنن" وضعَّفه بعضهم من قبل إسناده، وهو


(١) في (ق): "فأمر بمجرد إيتاء الأجر".
(٢) في المطبوع و (ق) و (ك): "كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده".
(٣) في (ق): "نظير".
(٤) هذا يرويه عمرو بن دينار عن الحسن به، واختلف عنه، فرواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٧٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٦٦)، والطبراني في "الكبير" (٦٣٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٤٠) من طريق سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة.
ووقع تصريح الحسن بالسماع من سلمة في "التاريخ الكبير"، لكن قال البخاري: لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قبيصة بن حريث ولا يصح.
وتابع عمرًا على هذا يونس بن عبيد: رواه من طريقه أحمد، والنسائي في "الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>