للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعية، ومنهم من يلزمه بالطلاق والعتاق ويخيّره في الباقي بين التكفير والالتزام، ومنهم من يحتِّم [عليه] (١) التكفير، ومنهم من يلزمه بالطلاق وَحْده دون ما عداه، ومنهم من يلزمه بشرط كون الصيغة شرطًا فإن كانت صيغة التزام فيمين، كقوله: "الطلاق يلزمني" لم يلزمه بذلك، ومنهم من يتوقف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء، فالأول: قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والثاني: قول أهل الظاهر وجماعة من السلف، والثالث: قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومحمد بن الحسن، والرابع: قول بعض أصحاب الشافعي، ويُذكر قولًا له ورواية عن أحمد، والخامس: قول أبي ثور و [هو] (٢) إبراهيم بن خالد (٣)، والسادس: قول القَفَّال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة ويُحكى عنه نفسِهِ، والسابع: قول جماعة من أهل الحديث. وقول أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصَحُّ وأفقه وأقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة، وباللَّه التوفيق.

[فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]]

المثال التاسع (٤): الإلزام بالصّدَاق الذي اتفق الزوجان على (٥) تأخير المطالبة به، وإن لم يُسَميا أجلًا، بل قال الزوج: مئة مقدّمة ومئة مؤخّرة، فإن المؤخَّر لا يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو فُرْقَةٍ، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، واختاره قُدَمَاء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وهو قول النَّخَعي والشعبي والليث بن سعد (٧)،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٢) سقطت من جميع النسخ، وهي زيادة لا بد منها، إذ أبو ثور هو الفقيه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى" (٢/ ٧٤) للسبكي و"شذرات الذهب" (٢/ ٩٣).
(٣) مذهبه في "المحلى" (١١/ ٣٨٦) و"فتح الباري" (٩/ ٣٧٢)، و"نيل الأوطار" (٨/ ٦٩)، و"فقه الإمام أبي ثور" (٥٠٣).
(٤) "لما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة والزمان والمكان" (و).
(٥) في (و): "اتفق الزوجان عليه على".
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٩٥).
(٧) "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٥٤ رقم ٢٢٦٢) ونقله الصردفي في "المعاني البديعة" (٢/ ٢٢٤) عن الحسن والنخعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>